فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 367

كالمطر ونحوه في وقت الجمع كما يشترط وجوده عند الجمع في وقت الأوله وإنما يكفيه أن ينوي في وقت الأوله أن يجمع بينهما في وقت الثانية بحيث لا يأثم بتأخير الأولة وإذًا لم يكن للثانية تعلق بالأوله ولم تبطل ببطلانها كما لو صلى كل صلاة بوقتها.

فصل:

إذا صلى الصبي الظهر يوم الجمعة ثم بلغ قبل أن يصلوا الجمعة لزمه فرض الجمعة.

ولو صلى العبد (الظهر) [1] ثم أعتق أو صلى المسافر الظهر ثم قدم والإمام في الجمعة لم تلزمهما الجمعة [2] .

والفرق بينهما:

أن العبد والمسافر أديا ما فرض عليهما في الوقت وهما من أهله فلم يبطل بعد كماله والحكم بصحته كما لو صليا [3] جمعة في بعض القرى ثم قدما [4] مصرًا فوجدا [5] إمامه في الجمعة أو صليا [6] في أحد جانبي

(1) ما بين القوسين في العباسية فقط

(2) الروض المربع 1/ 286، كشاف القناع 2/ 25، القواعد لابن رجب 8، الإنصاف 2/ 372 - 373، وذكر أن المذهب في غير الصبي صحة صلاة من صلى الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة قبل صلاة الإمام الجمعة، أما الصبي إذا بلغ فلا تصح صلاته على المذهب وقيل يصح كغيره، هداية الراغب 181.

(3) في العباسية (صلوا) بدلا من (صليا) .

(4) في العباسية (قدموا) بدلا من (قدما) .

(5) في العباسية (فوجدوا) بدلا من (فوجدا) .

(6) في العباسية (صلوا) بدلا من (صليا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت