فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 367

ولم يوقت [1] .

ومن المعنى أن جواز المسح على الخفين لأجل المشقة في خلعهما ولا مشقة في خلعه بعد الوقت المقدر وجواز المسح على الجبيرة لخوف الضرر بحلها قبل البرئ فقدر بذلك والله أعلم.

فصل: [2]

إذا توضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزه المسح عليهما [3] .

(1) في إسناده عمرو بن خالد: قال أحمد عنه متروك الحديث، وقال يحيى بن معين عمرو بن خالد كذاب غير ثقة ولا مأمون، وقال إسحاق بن راهوية عمرو بن خالد يضع الحديث، وقال البيهقي لو عرف إسناده بالصحة لقلت به، وقال بن أبي حاتم في علله سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه الحديث فقال هذا حديث باطل لا أصل له وعمرو بن خالد متروك الحديث، وقال البخاري منكر الحديث، وقال وكيع وأبو زرعة يضع الحديث، وقال الحاكم يروى عن زيد بن علي"الموضوعات"وقال النووي اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث.

انظر (نصب الراية 1/ 186 - 187، لسان الميزان 3/ 257 - 258، البيهقي 1/ 228، تهذيب التهذيب 8/ 26 - 27، كتاب الضعفاء الصغير 83، سبل السلام 1/ 49، المجموع 2/ 334، التعليق المغني على الدارقطني 1/ 226، الجرح والتعديل 6/ 230، ابن ماجة مع الزوائد 1/ 215) .

(2) هذا الفصل لم أجده في العباسية.

(3) المستوعب 1/ 13 وذكر رواية أخرى بأنه يجزيه المسح مع الكراهة، المحرر 1/ 12 أو قال وعنه أنه يجوز المغني 1/ 255 وقال وحكى بعض أصحابنا رواية اخرى عن أحمد إنه يجوز المسح.

فتاوى شيخ الإِسلام 21/ 209 - 210 وذكر روايتين وقال بأن الجواز هو الصواب بلا شك.

كشاف القناع 1/ 113، المقنع 1/ 139، الكافي لابن قدامة 1/ 36.

وقال وعنه يجوز، الشرح الكبير 1/ 69 وقال وعنه يجوز هذا عند الحنابلة.

وأما المالكية والشافعية فلم يجوزوا المسح في هذه الحالة.

انظر (المجموع 1/ 512، فتاوى شيخ الإِسلام 21/ 209 - 210، المغني 1/ 255، الشرح الكبير 1/ 69) .

وأما الحنفيه فقد جوزوا المسح انظر (بدائع الصنائع 1/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت