أو نوم [1] ثم يحدث لذلك [2] وضوءا.
ومن المعنى أن الوضوء يتكرر سببه في كل وقت فيشق خلع الخف وما في معناه فرخص في المسح عليه بخلاف الطهارة الكبرى فإنه لا يتكرر سببها مثل الوضوء فلا يشق خلع الخف لأجلها.
فصل:
المسح فيما يجوز المسح عليه مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر [3] إلا الجبيرة [4] فإنه يجوز المسح عليها إلى أن يحلها
(1) الترمذي 1/ 159 - 160 وقال حديث حسن صحيح، أحمد 4/ 240 سنن البيهقي 1/ 276، ابن خزيمة 1/ 99، نصب الراية 1/ 182، النسائي 1/ 83 - 84، ابن ماجة 1/ 161، مسند الشافعي 17 - 18 مشكاة المصابيح 1/ 161 - 162، شرح السنة 1/ 335 - 336، بلوغ المرام 1/ 9، المجموع 1/ 479 وقال عنه صحيح.
وسئل البخاري أي حديث أصح عندك في التوقيت على المسح على الخفين فقال حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة انظر (نصب الراية لأحاديث الهداية 1/ 168، إرواء الغليل 1/ 140) .
(2) قوله (ثم يحدث لذلك وضوءا لم ترد في رواية من اطلعت عليه وقال عنها النووي(زيادة باطلة لا تعرف) انظر المجموع 1/ 479.
(3) المستوعب 1/ 14، الهداية لأبي الخطاب 1/ 15، المحرر 1/ 12.
المغني 1/ 259، المذهب الأحمد 7، كشاف القناع 1/ 114، مطالب أولي النهي 1/ 134، المقنع 1/ 141، الكافي لابن قدامة 1/ 37، الشرح الكبير 1/ 71، شرح منتهى الإرادات 1/ 58.
وقال الحنفية والشافعية مثل ذلك انظر (بدائع الصنائع 1/ 96، المجموع 1/ 483 - 484.
واما الماليكة فيقولون بالتمادي بالمسح من غير توقيت بزمان ما لم يخلعه انظر (قوانين الأحكام الشرعية 53 - 54، الإفصاح 1/ 92) .
(4) الجبيرة ما يربط على الكسر ونحوه انظر (المطلع 22) .