7 -الزرنيج الذي يُستعمل في إبادة الحشرات.
8 -كحول ومواد مُطيبة تضيفها المصانع من أجل الاحتفاظ بالرطوبة في التبغ. [أنظر التدخين بين المؤيدين والمعارضين للدكتور العرموش ص14 وكتاب الأشربة وأحكامها ص393] .
أضرار الدخان:
بيّن العالم الأفغاني محمد عبد الغفار في كتابه «مصائب الدخان تسعٌ وتسعون» أن الدخان ينجم عنه أمراض مختلفة بيّنها الأطباء وبلغ مجموعها تسعةً وتسعين مرضًا.
والآن نشرع في سرد أدلة كلٌ من المبيحين والمحرمين المكرهين له، ثم نرجّح ما وفّقنا الله إليه مع سرد الأدلة القاطعة لكي لا تبقى أي شبهة من الشبه التي يفتح عليها الشيطان ألف باب من أبوابه.
أدلة القائلين بالكراهة فقط:
استند هؤلاء إلى ما يأتي من الأدلة:
أ- أنه لا يخلو من نوع ضرر ولا سيما الإكثار منه مع أن القليل يجر إلى الكثير.
ب- النقص في المال كان يمكن إنفاقه فيما هو خير منه وأنفع لصاحبه والناس.
ج- نتن رائحته التي تزعج كل من لم يألفها وتؤذيه.
د- إخلاله بالمروءة.
هـ- يشغل عن أداء العبادة على الوجه الأكمل.
و- من اعتاده قد يعجز في بعض الأيام عن تحصيله فيتشوش خاطره لفقده.
ز- ومثل ذلك إذا كان في مجلس لا ينبغي استعماله فيه. [أنظر فتاوى معاصرة للقرضاوي ص658] .
وهذه هي خلاصة أدلة القائلين بالكراهة.
أدلّة المبيحين:
قالوا أن الأصل في الأشياء الإباحة ودعوى أنه يسكر أو يخدر غير صحيحة، لكن من لم يعتده يحصل له إذا شربه نوع من غثيانٍ وهذا لا يُوجب التحريم. هذا ما ذهب إليه شيخ الطائفة الصوفية في زمانه عبد الغني النابلسي صاحب كتاب «جامع كرامات الأولياء» الذي جاء فيه من الطامات المضحكات المهلكات. [أنظر حاشية ابن عابدين ج5 ص326] .
أدلّة المحرّمين:
قالوا أنه من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بأصول عامة تندرج تحتها فرعيات كثيرة فاستدل علماء الإسلام رحمهم الله تعالى بهذه الأصول العامة على تحريم الدخان لإدراجه تحتها؛ والأصول المشار إليها إما آيات قرآنية وإما أحاديث نبوية، واستنباطًا من فتاوى العلماء القدامى في تحريم الحشية.
ومن هذه الأدلة على وجه التيسير والاختصار: