وإن [1] أراد بالقدرة أيضًا ما [2] قدّره على عباده بقدرته فذلك خلقُه وهو غيرٌ.
وإن [3] أراد بالعظمة والجلال ما في ملكوت السموات والأرض مِن آياته فهو مخلوق، فالحِلفُ بذلك يكون حَلِفًا بغير الله، فلا يكون يمينًا.
أخبرنا أبو عبد الرحمن: محمد بن الحسين السُّلَمي، قال: سمعت أبا الوليد: حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت مكي بن عبدان يقول: سمعت جعفر بن محمد ابن موسى يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول:
سمعت الشافعي يقول: مَنْ حلف باسم من أسماء الله فعليه الكفارة؛ لأن أسماءه غير مخلوقة. ومَن حلف بالبيت والكعبة فلا كفارة عليه.
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا الحسن بن رشيق إجازة قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن زكريا اللخمي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال:
سمعت الشافعي، رحمه الله، يقول: إذا سمعتَ الرجل يقول: الاسم غير المسمى - فاشهد عليه بالزَّنْدقة.
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: حدثنا الربيع، قال:
قال الشافعي: وإن قال: لعمر الله، فإن أراد اليمين فهي يمين، وإن لم
(1) في ح: «أو أراد» .
(2) ليست في ا.
(3) في ح: «أو. . .» .