فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 959

يضمن [1] العارية؛ لأنه قال: أنا ضامن. فضمن بالشرط.

فقلت له: من استعار عارية عندك الساعة على أنّه ضامن قال: لا يضمن. قلت [2] : فإنما تسخر بهؤلاء الذين عندك.

أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا أبو العباس الأصم

أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، فيما ردَّ على محمد بن الحسن، في ردّه على أهل المدينة: قولهم في الدية: إنها على [أهل] [3] الورِق إثنا عشر ألف درهم، وقول محمد بن الحسن: نحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدّية دراهم - من أهل المدينة؛ لأن الدراهم على أهل العراق. وقد صدق أهل المدينة أنّ عمر بن الخطاب فرض الدية اثنى عشر ألف [4] درهم، ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة.

ورواه بإسناد عن إبراهيم.

قال الشافعي: فقلت لمحمد بن الحسن: أفتقول: إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة؟ فقال: لا.

فقلت: فَمن [5] أين زعمت إذ كنتَ أعلمَ بالدية مما زعمت من أهل الحجاز؛ لأنك من أهل العراق [6] ، وأنك عن عمر قبلتها. أن عمر قضى فيها

(1) في ح: «إنما ضمن» .

(2) في ا: «قال» .

(3) من ح.

(4) ليست في ح.

(5) في ح: «من» .

(6) في ح: «الورق» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت