يضمن [1] العارية؛ لأنه قال: أنا ضامن. فضمن بالشرط.
فقلت له: من استعار عارية عندك الساعة على أنّه ضامن قال: لا يضمن. قلت [2] : فإنما تسخر بهؤلاء الذين عندك.
أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا أبو العباس الأصم
أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، فيما ردَّ على محمد بن الحسن، في ردّه على أهل المدينة: قولهم في الدية: إنها على [أهل] [3] الورِق إثنا عشر ألف درهم، وقول محمد بن الحسن: نحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدّية دراهم - من أهل المدينة؛ لأن الدراهم على أهل العراق. وقد صدق أهل المدينة أنّ عمر بن الخطاب فرض الدية اثنى عشر ألف [4] درهم، ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة.
ورواه بإسناد عن إبراهيم.
قال الشافعي: فقلت لمحمد بن الحسن: أفتقول: إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة؟ فقال: لا.
فقلت: فَمن [5] أين زعمت إذ كنتَ أعلمَ بالدية مما زعمت من أهل الحجاز؛ لأنك من أهل العراق [6] ، وأنك عن عمر قبلتها. أن عمر قضى فيها
(1) في ح: «إنما ضمن» .
(2) في ا: «قال» .
(3) من ح.
(4) ليست في ح.
(5) في ح: «من» .
(6) في ح: «الورق» .