فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1699

واحدة.

وأما الانتفاع بأفنية الأملاك والمساجد بغير إذن من الملاك [1] والإمام؛ فإن كان فيه ضرر؛ لم يجز، وإلا؛ ففي جوازه روايتان، ذكره القاضي في"الأحكام السلطانية" [2] . وتجوز المصالحة بعوض على إسقاط حقه من وضع الخشب على جداره ونحوه، ذكره في"المجرد".

- (ومنها) : متحجر الموات ومن أقطعه الإِمام مواتًا ليحييه [لا] [3] يملكه بمجرد ذلك على المذهب، لكن يثبت له فيه حق التملك؛ فيجوز [له] [4] نقل الحق إلى غيره بهبة وإعارة، وينتقل إلى ورثته من بعده، وهل له المعاوضة عنه؟

على وجهين أصلهما المعاوضة عن [5] الحقوق؛ فإن هذا حق تملك كما سبق وفارق الشفعة، فإن النقل فيها ممتنع لأنها من حقوق الأملاك؛ فهي [مما] [6] استُثْنِيَ من القاعدة.

قال أحمد في"رواية ابن منصور": الشفعة لا تباع ولا توهب [7] .

(1) في (ج) :"المالك".

(2) انظر:"الأحكام السلطانية" (ص 225 - 226) للقاضي أبي يعلى الفراء.

(3) في (ب) :"فلا".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .

(5) في (أ) :"عنه عن".

(6) في (ج) :"ما".

(7) ونصها هناك (497/ 472) :"قلت [أي: ابن منصور] : قال [أي: سفيان] : الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تورث؟ قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت