فيه، وحكى أبو الفتح الحلواني فيها وجهين، وكذلك [1] خرج أبو الخطاب وجهًا بالجواز [2] ؛ فيكون معاوضة عن نقل اليد ويرده النهي عن بيعه، وقد كان يمكن جعله معاوضة عن نقل اليد.
- (ومنها) : المستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع إلا أن يقول بلزوم العارية كما سبق.
- (ومنها) : مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة المشتركة تصح [3] إباحتها، والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه؛ قال في"التلخيص": ويكون إعارة على الأشبه، وتجوز المعاوضة عن فتح الأبواب ونحوها، ذكره في"المغني" [4] و"التلخيص"، وهو شبيه بالمصالحة بعوض على إجراء الماء في أرضه أو فتح الباب في حائطه أو وضع الخشب [5] على جداره ونحوه، وهذا يتوجه [6] على القول بملك هذه المرافق، أما على القول بعدم الملك؛ فهو شبيه بنقل اليد بعوض كما سبق، وكذلك ذكر الأصحاب جواز المصالحة عن الروشن الخارج في الدرب المشترك.
وأما الشجرة [7] ؛ ففيها خلاف معروف لكونها لا تدوم [على] [8] حالة
(1) في المطبوع و (ج) :"وكذا".
(2) في"كتاب الهداية" (1/ 183) .
(3) في (أ) و (ب) :"يصح".
(4) انظر:"المغني" (4/ 322 - 323/ 3521) .
(5) في المطبوع و (ج) :"خب".
(6) في المطبوع:"متوجه".
(7) في المطبوع:"وأما على الشجرة"، وفي (ج) :"وأما الشجر".
(8) في (ج) :"افي".