فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1699

الانفصال، ولو ماتت امرأة، وشوهد بجوفها [1] حركة، ثم عصر جوفها، فخرج الجنين ميتًا؛ فهل يضمنه العاصم [2] ؟

على احتمالين ذكرهما القاضي وأبو الخطاب في"خلافيهما":

أحدهما: يضمنه [3] ؛ لأن الظاهر أنه مات بجناية العصر.

والثاني: لا [يضمن] [4] ؛ لأنه [يتحقق موته] [5] بموت أمه؛ فلا تبقى حياته [6] بعدها.

وهل يختص الضمان بجنين الآدمية، أم يتعدى إلى غيرها [7] من الحيوانات؟

ذهب أكثر الأصحاب إلى الاختصاص؛ لأن ضمان الجنين الميت على خلاف القياس، قالوا: وإنما يجب ضمان ما نقص من أمه بالجناية، ونص [8] عليه أحمد في"رواية ابن منصور"، وقال أبو بكر: يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمة كجنين الأمة، وقياسه جنين الصيد في الحرم

(1) في المطبوع و (ج) :"لجوفها".

(2) في المطبوع:"تضمنه العاصرة".

(3) في المطبوع:"تضمنه".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"منخنق"، وفي (ب) :"ينخنق"، وفي (أ) :"يتحقق".

(6) في المطبوع:"تبقى جناية".

(7) في (ب) :"غيره".

(8) في المطبوع:"نص"من غير واو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت