الانفصال، ولو ماتت امرأة، وشوهد بجوفها [1] حركة، ثم عصر جوفها، فخرج الجنين ميتًا؛ فهل يضمنه العاصم [2] ؟
على احتمالين ذكرهما القاضي وأبو الخطاب في"خلافيهما":
أحدهما: يضمنه [3] ؛ لأن الظاهر أنه مات بجناية العصر.
والثاني: لا [يضمن] [4] ؛ لأنه [يتحقق موته] [5] بموت أمه؛ فلا تبقى حياته [6] بعدها.
وهل يختص الضمان بجنين الآدمية، أم يتعدى إلى غيرها [7] من الحيوانات؟
ذهب أكثر الأصحاب إلى الاختصاص؛ لأن ضمان الجنين الميت على خلاف القياس، قالوا: وإنما يجب ضمان ما نقص من أمه بالجناية، ونص [8] عليه أحمد في"رواية ابن منصور"، وقال أبو بكر: يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمة كجنين الأمة، وقياسه جنين الصيد في الحرم
(1) في المطبوع و (ج) :"لجوفها".
(2) في المطبوع:"تضمنه العاصرة".
(3) في المطبوع:"تضمنه".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"منخنق"، وفي (ب) :"ينخنق"، وفي (أ) :"يتحقق".
(6) في المطبوع:"تبقى جناية".
(7) في (ب) :"غيره".
(8) في المطبوع:"نص"من غير واو.