والقيمة.
وأيضًا [1] ؛ فإن دلائل حياته وسقوطه ميتًا عقيب [2] الضربة كالقاطع [3] بأنها هي التي قتلته، ولعك ذلك الظن [مرتبة فوق] [4] اللوث الموجب للقسامة، وإن ماتت أمه قبله؛ فموتها سبب قتله بالاختناق وفقد التعدي، وذلك يوجب الضمان [5] ، ولا يشترط الانفصال إلا لثبوت الضمان في الظاهر، فلو ماتت الأم وجنينها؛ وجب ضمانهما، لكن اشترط أحمد في"رواية ابن منصور"الانفصال؛ [قال في امرأة قتلت وهي حامل] [6] : إذا لم يلق [7] الجنين؛ فليس فيه شيء. قال القاضي والأصحاب: يكفي أن يظهر منه يد أو رجل، أو يكون [في امرأة] [8] قد انشق جوفها، فشوهد الجنين وإن لم ينفصل؛ لأن العلم بحاله يحصل بذلك، و [قد] [9] قال أحمد في"رواية أبي طالب": إذا [قتلت وهي حامل، و] [10] كان الجنين في بطن أمه، فقتلت الأم ومات الجنين؛ فعلى العاقلة دية الأم ودية الجنين، ولم يشترط [له] [11]
(1) في المطبوع و (ج) :"أيضًا"من غير واو.
(2) في (ب) :"عقب".
(3) في (ج) :"كالقطع".
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"فوت مرتبة"، وفي (ب) :"فوق مرتبة".
(5) في (ج) :"يوجب الضمان معه".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(7) في المطبوع:"ياق"، وفي (ج) :"تلق".
(8) ما بين المعقوفتين من سقط من المطبوع و (ب) .
(9) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(10) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(11) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.