فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 1699

تعيين] [1] لحقه لا غير؛ فيختص به دون شريكه، سواء كان بإذن الشريك أو بدونه [2] .

[و] كذلك حكى صاحب"المغني"هذه الرواية [3] ، وذكر عن أحمد ما يدل عليها، وقد أنكرها أبو بكر عبد العزيز، ويتوجه عندي في توجيه الروايتين طريقة ثالثة، وهي أن أحد الشريكين إذا قبض من الدين [المشترك] [4] ؛ فإنما قبض حقه المختص به، لكن ليس له القبض دون شريكه؛ لاشتراكهما في أصل الاستحقاق؛ كغرماء المفلس، فإذا قبض بدون إذن شريكه؛ فهل لشريكه مقاسمته [فيما قبضه] [5] أم لا؟

على الروايتين؛ فوجه المحاصة القياس على قبض بعض الشركاء من الأعيان المشتركة بدون قسمة؛ كالمواريث [6] ، أو من الأعيان المتعلق بها حقوقهم؛ كمال المفلس، ووجه عدم المحاصة أن المقبوض من الدين كله حق القابض [7] ، ولهذا لو [تلف في يده؛ لتلف كله] [8] من نصيه، ولم يضمن لشريكه شيئًا، بخلاف القبض من الأعيان؛ فعلى هذه الرواية لا

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"تعين".

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .

(3) انظر:"المغني" (5/ 48/ 3729) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(6) في (ج) :"كالوارث".

(7) في المطبوع:"حق للقايض".

(8) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"أتلف في يده كان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت