3 -وقال ابن خلدون: [هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ... فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به] مقدمة ابن خلدون: 190
4 -وقال الإيجي: [هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة] المواقف: 395
5 -وقال النسفي: [هي نيابة عن الرسول عليه السلام في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع] العقائد النسفية: 179
6 -وقال ابن سلمون: [عبارة عن نيابة شخص عن النبي صلى الله عيه وسلم في إقامة قوانين الشرع وحفظ الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة] حلى المعاصم لفكر ابن عاصم: 32
ومن هذه التعريفات اللغوية والشرعية يتبين:
أ = أن من أوجب واجبات الإمام إصلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم والسير بهم على وفق أحكام الشريعة.
ب = أن الإمام قدوة للرعية وهادٍ لهم، وكما قيل: الناس في سلوكهم على دين ملوكهم، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.
ج = منصب الإمامة يتسم بالعموم، وعمومه من وجهين: عمومه لكافة الرعية، وعمومه لكافة مصالح الدين والدنيا، وفي هذا أبلغ رد على دعاة العلمنة وفصل الدين عن الدولة.
د = مقام الإمامة مقام شريف رفيع لأنه نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مصطلحات أخرى:
الإمام:
تقدم تعريفه، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: {قال إني جاعلك للناس إمامًا} البقرة: 124 وقوله حكاية عن دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إمامًا