الصفحة 54 من 246

العاشرة: عكسها، فظاهر كلام (( المنتهى ) )في (( باب زكاة السائمة ) )أنه إن نواها لمحرم انقطع، وإلا فلا قبل مباشرة العمل، وصرح في (( باب زكاة العروض ) )أنها تصير لها بمجرد النية، وهو الموافق للقياس.

فائدة

النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام

الأول: أن تكون شرطًا من المالك فقط؛ وذلك فيما إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه.

الثاني: أن تكون شرطًا من غيره فقط؛ وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف، فينوي إخراجها وليه في ماله.

الثالث: أن تكون شرطًا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل في إخراجها وبعد الزمن؛ فتشترط من الوكيل أيضًا عند دفعها للفقير.

الرابع: أن لا تشترط النية أصلًا؛ وذلك في ثلاث صور:

الأولى: إذا تعذر وصولٌ إلى المالك بحبس أو غيره، فأخذها الإمام أو الساعي، وتجزئ ظاهرًا وباطنا.

الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها، فأخذها الإمام أو الساعي قهرًا؛ فتجزئ ظاهرًا لا باطنًا.

الثالثة: إذا غيب ماله، فأخذها الإمام أو الساعي بعدالعثور عليه، وتجزئ ظاهرًا لا باطنًا.

فائدة

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ألحقوا الفرائض بأهلها ) ) [1] يدل على عدة أصول من أصول الفرائض:

(1) رواه البخاري، كتاب الفرائض (6732) ، ومسلم، كتاب الفرائض (1615)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت