الصفحة 171 من 246

وفي القاعدة (81) (ص158) ذكر كلام احمد في رواية أبي طالب، إذا اشترى غنمًا فنمت ثم استحقت، فالنماء له، قال شيخ الإسلام: وهذا يعم المنفصل والمتصل.

قلت: وقد نص أحمد على الرجوع بقيمة النماء المتصل. اهـ.

فائدة

قال في (( شرح المفردات ) ) (ص168-169) : وكذلك لو أقرضه نقدًا أو فلوسًا فحرم السلطان المعاملة بذلك، فرده المقترض، لم يلزم المقرض قبوله، ولو كان باقيًا بعينه، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل، فإن كان دراهم، أعطي عنها دنانير، وبالعكس. اهـ.

وفي (( شرح الإقناع ) ) (ص138ج2) ، عن الشيخ تقي الدين: أن الضابط في ذلك هو أن الدين الذي في الذمة كان ثمنًا، فصار غير ثمن. اهـ.

وفي هذا دليل على أن العملة التي كانت معروفة بين الناس سابقًا وهي الريال الفرنسي: أن الواجب قيمتها وقت القرض على المذهب، أو وقت التحريم على القول الثاني الذي هو الصواب.

فائدة

إجراء العملية لإخراج الجنين:

هذه المسألة لا تخلو من أربعة أحوال:

الأولى: أن تكون الأم حية، والجنين حيًا، فلا يجوز إجراء العملية إلا عند الحاجة، كتعسر الولادة ونحوها، وذلك لأن إجراء العملية بلا حاجة غير جائز؛ فإن البدن أمانة عند العبد يجب عليه مراعاته، وأن لا يتصرف فيه بما يخشى عليه منه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة أكبر، وأيضًا: ربما يكون في إجراء العلمية ضرر على الجنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت