س 7 - بم يثبت دخول شهر رمضان؟
ج: يثبت دخول الشهر برؤية الهلال من شاهد واحد عدل مكلف، أو باكتمال شهر شعبان ثلاثين يوما، وبهذا يخرج أهل الحساب ولا يعتمد عليهم في دخول الشهر وخروجه؛ لأن الشهر يثبت برؤية الهلال بالعين المجردة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) ، ولا يصح الحساب حتى لو كان فلكيا متطورا.
س 8 - ما الحكم لو اكتمل شهر شعبان ثلاثين يوما ولم نرَ الهلال؟
ج: إذا عدمت رؤية الهلال والجو صحو أو أصابه غيم أو قتر؛ فقد وجب الصيام بعد إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، إذ أن الشهر القمري ثلاثون يوما لا يزيد عنها وقد ينقص، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) وفي رواية مسلم: (فإن غم عليكم فقدروا له ثلاثين) ، وهذا هو الأمر الثاني الذي يجب به الصيام: كمال شهر شعبان ثلاثين يوما.
س 9 - هل يجوز الصيام قبل دخول رمضان بيوم احتياطا للشهر؟
ج: لا يجوز صيام هذا اليوم وهو المسمى بيوم الشك؛ حيث نهى عن صيامه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) حسنه الترمذي وقال ابن حجر في تغليق التعليق: هذا حديث صحيح.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين بالصيام فقال: (لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه) .
والأصل بقاء شعبان إذا غم الهلال، وإتمام الشهر ثلاثين يوما، فإن رمضان يثبت إما بالرؤية أو بكمال شعبان ثلاثين.
س 10 - لو تعذر رؤية الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان، ثم رأيناه بعد دخول النهار؟
ج: إذا رُئي الهلال نهار الثلاثين سواء قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة؛ لذلك لا يستطيع أحد إذا رُئي الهلال نهار التاسع والعشرين أن يقول هذا هلال الليلة الماضية ولكن هو لليلة المقبلة، وعليه: فيكون هذا النهار متمما لشعبان.
س 11 - هل إذا رؤي الهلال لدولة مجاورة لنا يثبت علينا نحن أيضا صيام الشهر؟
ج: إن الهلال إذا رُئي ببلد ثبت الحكم لجميع الناس وهذا مذهب أبو حنيفة وأحمد، وأنه لا فرق بين بلد بعيدة وقريبة، ودليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) قالوا: هذا خطاب عام لجميع المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان إجماعا فإذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون جميعًا.
وللإمام الشافعي قول آخر وهو أنه لا يلزم الجميع الصوم وأن لكل بلد رؤيتهم مستدلين بحادثة ابن عباس في عهد معاوية رضي الله عنه وهذا اختيار الترمذي.