الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة، وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة. اهـ [1] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الشفعة: فإنها شرعت لتكميل الملك للشفيع؛ لما في الشركة من التضرر. اهـ [2] .
ونقل علي حيدر عن [مجمع الأنهر] : أن الحكمة في مشروعيتها دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد، كإيقاد النار، وإعلاء الجدار، وإثارة الغبار، ومنع ضوء النهار، وإقامة الدواب والصغار. اهـ [3] .
وباستعراض ما تقدم من تعاريف الشفعة لدى أهل العلم وحكمة مشروعيتها يتضح ما يلي:
1 -اتفاقهم على القول بالشفعة على وجه الإجمال.
2 -اتفاقهم على ثبوت الشفعة للشريك المسلم بشرطه.
3 -اتفاقهم على عدم اعتبار رضا الشريك والمشفوع عليه في انتزاع الشفيع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه.
4 -اتفاقهم في الجملة على ثبوت الشفعة في العقار.
(1) [إعلام الموقعين] (2\111) .
(2) [مجموع فتاوى ابن تيمية] (29\178) .
(3) [درر الأحكام شرح مجلة الأحكام] (4\672) .