يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا [1] .
القول الثاني: إنها لا تطهر: وهو المقدم عند الحنابلة، وبه قال من وافقهم من أهل العلم.
قال ابن قدامة: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات وسمدت بها [2] .
وقال المرداوي على قول ابن قدامة: (وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمر محرم) قال: وينجس بذلك، وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب [3] .
وقيد ذلك [بالمغني] فقال: فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة، إذا حبست وأطعمت الطاهرات [4] .
واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى.
أما السنة: فما ذكره ابن قدامة في [المغني] ، قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس.
وأما المعنى: فإنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر [5] .
(1) [المغني] ومعه [الشرح] (11\ 72، 73) .
(2) [الإنصاف] (2\ 10، 367) .
(3) [المغني] ومعه الشرح (11\ 72، 73) .
(4) [المغني] ومعه الشرح (11\ 72، 73) .
(5) [المغني] ومعه الشرح (11\ 72، 73) .