فهرس الكتاب

الصفحة 3442 من 4330

يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا [1] .

القول الثاني: إنها لا تطهر: وهو المقدم عند الحنابلة، وبه قال من وافقهم من أهل العلم.

قال ابن قدامة: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات وسمدت بها [2] .

وقال المرداوي على قول ابن قدامة: (وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمر محرم) قال: وينجس بذلك، وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب [3] .

وقيد ذلك [بالمغني] فقال: فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة، إذا حبست وأطعمت الطاهرات [4] .

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى.

أما السنة: فما ذكره ابن قدامة في [المغني] ، قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس.

وأما المعنى: فإنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر [5] .

(1) [المغني] ومعه [الشرح] (11\ 72، 73) .

(2) [الإنصاف] (2\ 10، 367) .

(3) [المغني] ومعه الشرح (11\ 72، 73) .

(4) [المغني] ومعه الشرح (11\ 72، 73) .

(5) [المغني] ومعه الشرح (11\ 72، 73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت