لأن الموت والحريق ونحوهما مما لا يمكن ضمانه والتعهد بدفعه [1] انتهى.
ويمكن أن يقال أيضا: بأن عقد التأمين عقد معاوضة تجارية بخلاف الإيداع فإن القصد به المساعدة بحفظ الوديعة لا الاتجار بها. . .
(1) [مجموعة رسائل ابن عابدين] ، الأجوبة المحققة في أسئلة متفرقة (2 \ 178) .