فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 7 من 91

وإن توضأ وبه جرح ملفوف بخرقة ، مسح على الخرقة ، وإن لم يكن الجرح مغطى ، كالحروق ، فإنه يتوضأ فيما يستطيع من بدنه ، ثم يتيمم .

أحكام المسح على الخفين

الخف وهو ما يُلبس على الرجل من جلد أو قطن أو صوف وغيره .

وكيفية المسح: أن يمر أصابع يديه مفرقة مبللة على ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى أول ساقه دون أسفله وعقبه .

قال علي Z: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح أعلى الخف .رواه أحمد .

قال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين ، وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء , فيه أربعون حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

شروط المسح على الخفين ونحوهما:

1.مدة المسح للمقيم يمسح يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام .يبتدئ من وقت مسحه على خفيه إذا كان ماسحًا بعد حدث ، قال علي Z"جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم"رواه مسلم .

2.يشترط أن يكون قد لبس الخفين أو الجوربين على طهارة ، عن المغيرة بن شعبة ذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه .

3.الخف والجورب المخرق يجوز المسح عليه ، قال سفيان الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة .

4.إذا توضأ ومسح على الجوربين ، ثم نزعهما قبل الصلاة فطهارته باقية ، دون حاجة إلى غسل القدمين .

5.إذا أصابت المرء جنابة في نوم أو غيره ، فيجب عليه نزع الخفين أو الجوربين والاغتسال ، ولا يجزئه المسح عليهما ، لأنهما يمسحان في الطهارة الصغرى دون الكبرى .

ويجوز كذلك المسح على الجبيرة ، وهي الجبس الذي تغطى به الكسور في اليد أو الرجل أو غيرهما ، وكذلك يجوز المسح على لفائف القماش ونحوه التي تكون على الجروح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت