الصفحة 21 من 24

إسْلَامِ أَمْثَالِهِ مِنْ الْمَظْلُومِينَ وَهَذَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُسْلِمُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ } فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ ذَلِكَ أَوْ هُوَ مَشْغُولٌ بِمَا هُوَ أَوْجَبُ مِنْهُ أَوْ قَامَ بِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَجِبْ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا وَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَا يَشْغَلُهُ عَمَّا هُوَ أَوْجَبُ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ . وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ: هَلْ هَذَا مَشْرُوعٌ ؟ فَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؛ فَإِنَّهُ مَا زَالَ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ يَدْفَعُونَ الشَّيَاطِينَ عَنْ بَنِي آدَمَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ كَمَا كَانَ الْمَسِيحُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَكَمَا كَانَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى أَحْمَد فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو داود فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ مَطَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي { أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ فِي عَامِرٍ العبدي ؛ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ جَدَّهَا الزَّارِعَ انْطَلَقَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ بِابْنٍ لَهُ مَجْنُونٍ - أَوْ ابْنِ أُخْتٍ لَهُ - قَالَ جَدِّي: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت: إنَّ مَعِي ابْنًا لِي - أَوْ ابْنَ أُخْتٍ لِي - مَجْنُونٌ أَتَيْتُك بِهِ تَدْعُو اللَّهَ لَهُ . قَالَ: ائْتِنِي بِهِ قَالَ: فَانْطَلَقْت بِهِ إلَيْهِ وَهُوَ فِي الرِّكَابِ فَأَطْلَقْت عَنْهُ وَأَلْقَيْت عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَأَلْبَسْته ثَوْبَيْنِ حَسَنَيْنِ وَأَخَذْت بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَيْت بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اُدْنُهُ مِنِّي اجْعَلْ ظَهْرَهُ مِمَّا يَلِينِي قَالَ: بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ مِنْ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ ظَهْرَهُ حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ إبِطَيْهِ وَيَقُولُ: اُخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ اُخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ نَظَرَ الصَّحِيحِ لَيْسَ بِنَظَرِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَقْعَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَعَا لَهُ بِمَاءِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَدَعَا لَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَفْدِ أَحَدٌ بَعْدَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْضُلُ عَلَيْهِ } . وَقَالَ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ: ثِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ؛ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ { عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَرَاهَا أَحَدٌ بَعْدِي لَقَدْ خَرَجْت مَعَهُ فِي سَفَرٍ حَتَّى إذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ جَالِسَةٍ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا صَبِيٌّ أَصَابَهُ بَلَاءٌ وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلَاءٌ يُؤْخَذُ فِي الْيَوْمِ مَا أَدْرِي كَمْ مَرَّةً قَالَ: نَاوِلِينِيهِ فَرَفَعْته إلَيْهِ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثًا وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ ثُمَّ نَاوَلَهَا إيَّاهُ فَقَالَ: أَلْقِينَا فِي الرَّجْعَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَأَخْبِرِينَا مَا فَعَلَ قَالَ: فَذَهَبْنَا وَرَجَعْنَا فَوَجَدْنَاهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مَعَهَا شِيَاهٌ ثَلَاثٌ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَبِيُّك ؟ فَقَالَتْ: وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ مَا حَسَسْنَا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى السَّاعَةَ فَاجْتَرِرْ هَذِهِ الْغَنَمَ قَالَ: انْزِلْ خُذْ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ الْبَقِيَّةَ } . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ . ثِنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثِنَا الْأَعْمَشُ ؛ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ؛ عَنْ يَعْلَى بْن مُرَّةَ ؛ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَكِيعٌ: مُرَّةُ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ؛ وَلَمْ يَقُلْ: مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ لَمَمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: فَبَرَأَ قَالَ: فَأَهْدَتْ إلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنْ أَقِطٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت