الفائدة: فاليحذر المجاهد أن يبطل جهاده بإيذاء المؤمنين أو قطع الطريق على الناس أو تضيق منزلا وأن للطرقات حقّها ومن هذه الحقوق: غضّ البصر وكفّ الأذى وردّ السلام وأمر بمعروف ونهى عن منكر وأنّ من الأعمال التي ينتفع بها عزل الأذى عن طريق المسلمين وهذا من الإيمان.
باب: حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم
قال - صلى الله عليه وسلم: (أيّ يوم هذا) فسكتنا حتى ظننا أنّه سيسمّيه سوى اسمه قال: (أليس يوم النحر) ، قلنا: بلى قال: (فأي شهر هذا؟) ، فسكتنا حتى ظننا أنّه سيسمّيه بغير اسمه فقال: (أليس بذي الحجة؟) ، قلنا: بلى قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلّغ من هو أوعى له منه) .
وقال - صلى الله عليه وسلم: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) .
وقال - صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) .
وقال - صلى الله عليه وسلم: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) .
فصل: حرمة أعراض المسلمين والمجاهدين
قال - صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) .
عن أبي الدرداء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم: (من ذكر امرءا بشيء فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه) .
وقال - صلى الله عليه وسلم: (من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال) .
وفي حديث المنام أن النبي - صلى الله عليه وسلم: مرّ بقوم يخدشون أجسامهم ويأكلون لحومهم فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - جبرائيل فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
قال - صلى الله عليه وسلم: (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمّهاتهم .. )