الصفحة 92 من 301

قال تعالى: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? •? ? ? ? ? ? ? •? ? ? ? ? •? ? ? ? (البقرة: 235) .

14/14 قال ابن بطال -رحمه الله-:"وحرَّم الله عقد النكاح في العدة بقوله: ? ? ? ? ? ، وهذا من المحكَم المجتمَع على تأويله أن بلوغ أجله: انقضاء العدة، وأباح تعالى التعريض في العدة بقوله: ? ? ? ? ? ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك"ا.هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:

المسألة الأولى: معنى بلوغ الأجل في قوله تعالى: ? ? ? ? ? أنه انقضاء العدة وهذا التأويل مُجمَع عليه بين المفسرين.

قال ابن عباس -رضي الله عنهما - في معنى الآية:"حتى تنقضي العدة"، وممن قال بذلك أيضًا: مجاهد، والسدي، وقتادة، والربيع ( ) ، وغيرهم ( ) .

وكذا قال ذلك غير واحد من المفسرين ممن جاء بعدهم ( ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الثانية: إباحة التعريض في العدة وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في معنى الآية:"هو التعريض في العدة" ( ) .

والتعريض معناه: أن يتكلم بكلام يدل فحواه على رغبته فيها ولا يخطبها بصريح القول ( ) .

والتعريض قد يكون للولي، وقد يكون للمرأة مباشرة ( ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت