الصفحة 1 من 2

هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج

أن لا يتزوج عليها ؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

من الشروط الجائزة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها

أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟

فأجاب:

نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم: كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"وقال عمر بن الخطاب"مقاطع الحقوق عند الشروط" ( 1 ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.

وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق، والكلام [في هذه الشروط معروف] ( 2 ) ، فتعين أن تكون هي هذه الشروط … أ.هـ."مجموع الفتاوى"32/164-165.

وسئل: عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو من بلدها قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟

فأجاب: نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ، هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب الشافعي يُخَرَّج من مسألة"صداق السر والعلانية"، وهكذا يطَّرِده مالك وأحمد في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة .. .أ.هـ."مجموع الفتاوى"32/166وانظر (32/164-165.

وفي 32/170 قال: وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها: كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت