الصفحة 22 من 32

92 -حدثنا عقبة بن مكرم الضبي ثنا يونس بن يزيد ثنامحمد بن إسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاري قال: أدركت فقهاءنا يقولون، ما أذهب الحك من الدم فلا يضرُّ، وما أذهب الفتل ميما يخرج من الأنف فلا يضر.

* قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يٌسأل عن الوضوء من الدم.

فقال: إذا كان فاحشا.

قيل له: ولا توقت فيه.

قال: لا.

قيل له: فإذا قطَّر، أو سَالَ؟

فقال: إذا كان كثيرا عنده.

قال أبو عبدالله: عِدَّةٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، أبو هريرة كان يُدْخِل أصابعه في أنفه، وابن عمر عَصَرَ بَثَرَةً، وابن أبي أوفى تَنَخَّعَ دما، وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا، وجابر (ق / 7 / أ) أدخل أصابعه في أنفه ... ... عبدالله من ... جابر؟ فقال: عبيدالله بن (حبيب) عن أبي الزبير عن جابر، جوّده وكيع.

* قيل لأبي عبدالله مرَّة أخرى، إلى أي شيء تذهب في الدم؟

فقال: إذا كان فاحشا.

قيل له: في الثوب؟

قال: إذا خرج من الجرح، وفي الثوب

قيل له: السائل؟

فقال: إذا فحش

قيل له: إذا سال؟

قال: أنا أذهب إلى الفاحش.

قيل له: فالقاطر؟

فقال: أما حديث ابن عباس الذي أذهب إليه، إذا كان فاحشا.

قيل لأبي عبدالله: فكم وُقِّتَ في الفاحشِ؟

قال: ما وُقِّتَ فيهِ وقتٌ، قال: ولكن قدر ما تستفحشه في ثيابك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت