92 -حدثنا عقبة بن مكرم الضبي ثنا يونس بن يزيد ثنامحمد بن إسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاري قال: أدركت فقهاءنا يقولون، ما أذهب الحك من الدم فلا يضرُّ، وما أذهب الفتل ميما يخرج من الأنف فلا يضر.
* قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يٌسأل عن الوضوء من الدم.
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: ولا توقت فيه.
قال: لا.
قيل له: فإذا قطَّر، أو سَالَ؟
فقال: إذا كان كثيرا عنده.
قال أبو عبدالله: عِدَّةٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، أبو هريرة كان يُدْخِل أصابعه في أنفه، وابن عمر عَصَرَ بَثَرَةً، وابن أبي أوفى تَنَخَّعَ دما، وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا، وجابر (ق / 7 / أ) أدخل أصابعه في أنفه ... ... عبدالله من ... جابر؟ فقال: عبيدالله بن (حبيب) عن أبي الزبير عن جابر، جوّده وكيع.
* قيل لأبي عبدالله مرَّة أخرى، إلى أي شيء تذهب في الدم؟
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: في الثوب؟
قال: إذا خرج من الجرح، وفي الثوب
قيل له: السائل؟
فقال: إذا فحش
قيل له: إذا سال؟
قال: أنا أذهب إلى الفاحش.
قيل له: فالقاطر؟
فقال: أما حديث ابن عباس الذي أذهب إليه، إذا كان فاحشا.
قيل لأبي عبدالله: فكم وُقِّتَ في الفاحشِ؟
قال: ما وُقِّتَ فيهِ وقتٌ، قال: ولكن قدر ما تستفحشه في ثيابك.