صحيح ابن حبان: عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: قلت: أرأيت أحدنا إذا جامع المرأة فأكسل ولم يمن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ ثم ليصل)
تحفة الأحوذي: (إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها)
أي عن هذه الرخصة
وفرض الغسل بمجرد الإيلاج
وفي رواية أبي داود أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد
وفي رواية للحازمي في كتاب الاعتبار قال كان الماء من الماء شيئا في أول الاسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان)
صحيح مسلم: فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْيِى أَنْ تَسْأَلَنِى عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِى وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ. قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
المسالة الخامسة: ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفي عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية
صحيح البخاري:(جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس آخر الأجلين
قلت أنا {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .
قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها) .
فتح الباري - ابن حجر: (وقد قال جمهور العلماء من السلف وائمة الفتوى في الأمصار أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة وخالف في ذلك على فقال تعتد آخر الأجلين ومعناه أنها أن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع وأن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع)
= وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234] }
والاية تخص المتوفي عنها زوجها غير الحامل