الصفحة 4 من 827

صحيح البخاري (( جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم:

(إنما كان يكفيك هكذا) . فضرب النبي صلى الله عليه و سلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ))

تحفة الأحوذي: (وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم علي عمار وبن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق) قال بن قدامة في المغنى المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة

قال الأثرم قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة فقال نعم ضربة للوجه والكفين ومن قال بضربتين فإنما هو شيء زاده

(وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمرو وإبراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وبن المبارك والشافعي) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه

واستدلوا بأحاديث لا يخلو واحد منها من المقال

المسالة الثالثة: ولا خلافة في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك

صحيح البخاري: (عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم)

شرح النووي على مسلم: (وقولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم المراد به أثره لا جرمه هذا كلام القاضي ولا يوافق عليه بل الصواب ما قاله الجمهور أن الطيب مستحب للاحرام

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (احتج به أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر في أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء الطيب مسكا كان أو غيره فإنه لا بأس به ولا شيء عليه سواء كان مما يبقى عليه بعد إحرامه أو لا ولا يضره بقاؤه عليه وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد والثوري والأوزاعي وهو قول عائشة)

المسالة الرابعة: وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول فاغتسلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت