الصفحة 28 من 827

اولا- فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها ولهذا لا يقبل بالحدود وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.

سنن الدارقطني: {شفع الزبير في سارق فقيل حتى يبلغه الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم} .

جامع الاصول لابن الاثير: { «لقيَ رجلا قد أخذَ سَارقا، وهو يُريدُ أن يذْهبَ به إلى السلطان، فَشَفَعَ له الزبُّيرُ ليُرْسِلَهُ فقال: لا، حتى أبلغَ به السلطانَ، فقال الزبيرُ: إنَّما الشَّفَعةُ قبل أنْ تبلغَ إلى السلطان، فإذا بَلَغَ إليه فقد لُعنَ الشَّافِعُ والمُشفِّعُ» . أخرجه الموطأ.} .

سبل السلام: تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام وأنه يجب على الإمام إقامة الحد - وعن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره فقال لا يشفع في الأول مطلقا وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع

وفي حديث عن عائشة أقيلوا ذوي الهيئات إلا في الحدود ما يدل على جواز الشفاعة في التعزيرات لا في الحدود

قوله كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده وأخرجه النسائي بلفظ استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تعرف فباعته وأخذت ثمنه - أن امرأة جاءت فقالت إن فلانة تستعير حليا فأعارتها إياه فمكثت لا تراه فجاءت إلى التي استعارت لها فسألتها فقالت ما استعرتك شيئا فرجعت إلى الأخرى فأنكرت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها فقالت والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا فقال:"اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها فأتوه وأخذوه فأمر بها فقطعت".

ثانيا- وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله.

سبل السلام: فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوما فيوما ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضا الزوج والقريب فإن الدراهم تجعل عوضا عن الواجب -

وحكم الأضحية حكم الهدي في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار منها شيئا قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت