الصفحة 38 من 41

ج: يبطل الإعتكاف بأمور منها: الجماع والخروج لغير حاجة كنزهة، أو تجارة،

أو صناعة، أو شهود جنازة، أو عيادة مريض خارج المسجد، وإذا ارتد

-عياذًا بالله - أما المرأة إذا حاضت فلا يبطل اعتكافها ن إلا أنها تخرج

من المسجد إلى رحبته إن وجدت ن وتضرب لها خباء تجلس فيه.

* زكاة الفطر

س: ما حكم زكاة الفطر، وعلى من تجب، وما مقدارها؟

ج: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير

أو كبير. ومقدارها صاع من بر، أو من شعير، أو من تمر، أو من زبيب،

أو من أقط. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى،

والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وقال أبو سعيد رضي الله عنه: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا

من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب.

س: متى تخرج زكاة الفطر، ولمن تعطى؟

ج: وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد، إلى انقضاء صلاة العيد،

ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، قال نافع عن الصحابة: وكانوا يعطون قبل

الفطر بيوم أو يومين.

وإن أخرها إلى بعد صلاة العيد أثم، ولزمه دفعها قضاء. قال ابن عمر رضي الله عنه:

وأمر بها - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن تؤدى قبل خروج الناس إلى

الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،

ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم، من فقراء ومساكين، وغيرهم من أهل الزكاة.

س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الطعام؟

ج: لا يجوز ذلك، ولو أخرجها لم تجزئه، وبقيت في ذمته، لأن رسول الله

صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعامًا، ولو كانت النقود مجزئه لأمرنا بها

رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الطعام، أو معه، فلما لم يذكرها دل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت