ج: السعوط مفطر، فيجب على الصائم الإبتعاد عنه.
* الحقنة
س: ما حكم استعمال الحقنة الشرجية والتحميلة؟
ج: لا يجوز استعمال الحقنة الشرجية والتحميلة، سواء كانت في القبل أو الدبر،
فإن ذلك كله مفطر لأن الدبر منفذ إلى الجوف، وكذلك قُبل المرأة، أما الرجل
فلو استعمل قطرة أو نحوه في إحليله فإنه لا يفطر، لأنهه ليس منفذ للجوف.
* الجرح والدمل
س: إذا جُرحَ الصائم وسال منه دم، فهل يؤثر ذلك على صومه؟
ج: من جرح وهو صائم، أو عصر دملًا، أو قلع ضرسًا، أو نزف دم من أنفه
أو من أي مكان من جسده فلا شيء عليه، وصومه صحيح.
* القيء
س: صائم في نهار رمضان أحس بغثيان وحموضة فأدخل أصبعه في فمه
حتى قاء (يعني استفرغ ما في بطنه) فهل يلزمه شيء؟
ج: من قاء معتمدًا بأن أدخل أصعبه في حلقه، أو عصر معدته، أو عمل أي
عمل بقصد به إخراج ما في معدته من أكل، وهو ما يسمى بالاستفراغ فقد فسد
صومه، وعليه القضاء، أما من ذرعه القيء - أي خرج منه من غير اختياره
وقصد - فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:
(( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدًا فليقض ) ).
* الردة عياذًا بالله
س: ما حكم الصائم إذا نطق بكلمة الكفر في نهار رمضان؟
ج: أجمع أهل العلم على أن من ارتد عن الإسلام - عياذًا بالله - في أثناء الصوم
أنه يفسد صومه، وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام في أثناء اليوم أو بعد انقضائه،
سواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به، أو شكه فيما يكفر به بالشك فيه، أو بالنطق
بكلمة الكفر مستهزئًا أو غير مستهزئ، قال الله تعالى:
(ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون،
لا تعذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)
وذلك أن الردة - عياذًا بالله - تحبط كل عمل صالح، والصوم مما تحبطه الردة.
وإني ناصح لك - أخي المسلم - لا تستهن بهذا الأمر، واحذر الوقوع فيه،