بَابُ الرَّدِّ
وحدّ ردّ المال عكس العول ... [206] ... إن كثر مال قليل الأهل
وشرطه أنْ عصبةٌ لا توجد ... [207] ... وأنّ أهل فرضها لم يفقدوا
وأن يكونوا غير زوج راجح ... [208] ... وإنّ فضْل ما بقي لواضح
واستثن من ذا الرد كل زوجةِ ... [209] ... فما لها كزوجها من قسمة
لكنما قولٌ لعثمان روي ... [210] ... فيه يرى توريثهم كذا حكي
والوارثون معهم على صور ... [211] ... وهي ستٌ أمرها قد اشتهر
أولها ذو الفرض شخصٌ واحد ... [212] ... وليس للزوجين فيها مَوْجِدُ
فأعطه كل التراث عادلا ... [213] ... ما كان فرضًا أو يكون فاضلا
وإن يزد ذوو الفروض فاعلمنْ ... [214] ... بأنها من الرؤوس تقسمنْ
ذا الثانِ، والثالثُ فيه انعدما ... [215] ... زوجان ثم فوق صنف انتمى
للميْت فهي من سهام ستّةْ ... [216] ... لا أصل للردّ سواها البتّةْ
والرابع الزوج وشخصٌ واحدُ ... [217] ... لما بقي ذا الشخص حتما واجد
وإن يزد أفراد صنف معهما ... [218] ... فخامسٌ وما بقي فليقسما
والسادس الصنفان في وجود ... [219] ... زوج لها أو زوجة ودود
وحيثما الزوجان في المسألةِ ... [220] ... زوجيّةٌ والردُّ مع جامعة