الصفحة 24 من 221

قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة ? أنه قال: هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

الثاني: أنها عند الزوال، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري، وأبي العالية.

الثالث: أنها إذا أذن بصلاة الجمعة، قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها.

الرابع: أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ، قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن البصري.

الخامس: قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة.

السادس: قاله أبو السوار العدوي، وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة.

السابع: قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع.

الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس، قاله أبو هريرة، وعطاء، وعبد الله بن سلام، وطاووس، حكى ذلك كله ابن المنذر.

التاسع: أنها أخر ساعة بعد العصر، وهو قول أحمد، وجمهور الصحابة، والتابعين.

العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، حكاه النووي وغيره.

الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب"المغني". ( )

فيه. وقال كعب: لو قسم الإنسان جمعة في جمع، أتى على تلك الساعة. وقال عمر: إن طلب حاجة في يوم ليسير.

وارجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما ارجح من الآخر.

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في"صحيحه".

في الجمعة (853) باب (4) في الساعة التي في يوم الجمعة. من طريق مخرمة عن أبيه، عن أبي بردة بن ابي موسى الأشعري ?.

من حديث أبي بردة بن أبي موسى، أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت اباك يحدث عن رسول الله ? في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله ? يقول:"هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت