فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 3712

وَإِنْ أَدَّى إلَى الْفِطْرِ وَالْإِكْرَاهِ لَهُ بِخِلَافِ رَبِّ الزَّرْعِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِحِرَاسَةِ مَالِهِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ.

(فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ عَلِمَ فِي رَمَضَانَ أَنَّهُ يَدْخُلُ بَيْتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْيُصْبِحْ صَائِمًا، وَإِنْ أَصْبَحَ يَنْوِي الْإِفْطَارَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَنَوَى الصَّوْمَ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وَيَطَأَ امْرَأَتَهُ إنْ وَجَدَهَا قَدْ طَهُرَتْ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: فَإِنْ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي يَوْمِهَا فَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا لِأَنَّهَا مُتَعَدِّيَةٌ فِيمَا تَرَكَتْ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالصَّوْمِ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا ثَالِثُ الْأَقْوَالِ.

(وَكَفُّ لِسَانٍ) الرِّسَالَةُ: يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت