فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 3712

غُسْلِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ فِي صَبِّ الْمَاءِ وَالتَّدَلُّكِ عَلَى حُكْمِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (تَعَبُّدًا) اللَّخْمِيِّ قَالَ مَالِكٌ: يَتَيَمَّمُ الْمَيِّتُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غُسْلَهُ تَعَبُّدٌ (بِلَا نِيَّةٍ) ابْنُ رُشْدٍ: تُجْزِئُ غُسْلُ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَعْقِدُهُ الْإِنْسَانُ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى نِيَّةٍ كَغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا.

[تَغْسِيل أَحَد الزَّوْجَيْنِ صَاحِبه]

(وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُغَسِّلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَيَسْتُرُ كُلُّ وَاحِدٍ عَوْرَةَ صَاحِبِهِ. وَأَجَازَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ يُغَسِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بَادِيَ الْعَوْرَةِ. اللَّخْمِيِّ. الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ (إنْ صَحَّ النِّكَاحُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ بِالْقَضَاءِ) لَوْ قَالَ إلَّا أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت