فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 3712

وَرَوَى سَحْنُونَ: إنْ كَانَ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلِيِّهِ فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ. سَحْنُونَ: وَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنْ الْخَلِيفَةِ وَالْخَلِيفَةُ أَحَقُّ مِنْ الْوَلِيِّ. (لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَكُونُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتِهِمْ إلَّا الْأَمِيرَ أَوْ قَاضِيَهُ أَوْ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ أَوْ مُؤَمِّرَهُ عَلَى الْجُنْدِ إذَا كَانَتْ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَإِنْ انْفَرَدَ بِالْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ إلَيْهِ حُكْمٌ بِقَضَاءٍ أَوْ شُرْطَةٍ أَوْ إمَارَةٍ عَلَى الْجُنْدِ وَانْفَرَدَ بِالْحُكْمِ بِالْقَضَاءِ أَوْ الشُّرْطَةِ أَوْ الْإِمَارَةِ عَلَى الْجُنْدِ دُونَ أَنْ تَكُونَ إلَيْهِ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ حَقٌّ وَكُلُّ مَنْ كَانَ إلَيْهِ مِنْهُمْ الْحُكْمُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَالصَّلَاةِ فَوَكِيلُهُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا بِمَنْزِلَتِهِ فِي أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت