فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 3712

الْغَيْثِ وَقَدْ رَوَى أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْبُرُوزَ لِلِاسْتِسْقَاءِ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ الْحَطْمَةِ الشَّدِيدَةِ

ابْنُ رُشْدٍ: وَكَذَا قَوْلُهُ أَيْضًا فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ لَا بَأْسَ بِالِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ إنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الدُّعَاءَ لَا الْبُرُوزَ إلَى الْمُصَلَّى لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الضُّحَى

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: سُنَّتُهَا أَنْ تُصَلَّى ضَحْوَةً لَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْحِينِ ابْنُ اللُّبِّيِّ: وَكَذَا أَيْضًا إلَى الِاحْتِيَاجِ إلَى الْبُرُوزِ، وَإِنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى أَمْرٍ أَشَدَّ. اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِسْقَاءِ بِتُونُسَ مِرَارًا وَإِمَامُ جَامِعِهَا الشَّيْخُ وَلَمْ يُصَلِّهَا بِالنَّاسِ وَقَالَ: خِفْت إنْ صَلَّيْتهَا أَنْ يَشْتَدَّ أَمْرُ الطَّعَامِ وَيَقْوَى الْهَرْجُ وَالْغَلَاءُ (رَكْعَتَانِ جَهْرًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا وَيَقْرَأُ بِ (سَبِّحْ) (وَالشَّمْسِ) وَنَحْوَهُمَا (وَكُرِّرَ إنْ تَأَخَّرَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: جَائِزٌ الِاسْتِسْقَاءُ مِرَارًا.

ابْنُ حَبِيبٍ: لَا بَأْسَ بِهِ أَيَّامًا مُتَوَالِيَةً وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي إبْطَاءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت