فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 3712

وَشُفْعَةٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ) سُئِلَ مَالِكٌ: أَيُّ الْأَذَانِ هُوَ الَّذِي يُمْنَعُ النَّاسُ مِنْ الْبَيْعِ عِنْدَهُ؟ قَالَ: الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ قُعُودِ الْإِمَامِ

ابْنُ رُشْدٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَخَرَجَ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤَذِّنُونَ وَكَانُوا ثَلَاثَةً قَامُوا فَأَذَّنُوا بِالْمِئْذَنَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ.» ، ثُمَّ تَلَاهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَزَادَ عُثْمَانُ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ أَذَانًا بِالزَّوْرَاءِ فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ الثَّلَاثَةَ. .

قَالَ مَالِكٌ: فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ مُنِعَ مِنْ الْبَيْعِ، فَإِنْ تَبَايَعَ حِينَئِذٍ اثْنَانِ تَلْزَمُهُمَا الْجُمُعَةُ، أَوْ تَلْزَمُ أَحَدَهُمَا فُسِخَ الْبَيْعُ، فَإِنْ كَانَ لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجُمُعَةُ لَمْ يُفْسَخْ

ابْنُ رُشْدٍ: يُمْنَعُ مِنْ الْبَيْعِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَمَنْ لَا تَجِبُ وَتُرْفَعُ الْأَسْوَاقُ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْأَسْوَاقِ فَجَائِزٌ لِلْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسَافِرِينَ وَأَهْلِ السُّجُونِ وَالْمَرْضَى أَنْ يَتَبَايَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت