فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 3712

تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ.

ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ لِاسْتِبْدَادِهِمْ فِي الْبَيْعِ دُونَ الْبَيَّاعِينَ فَدَخَلَ عَلَى الْبَيَّاعِينَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَمُنِعُوا مِنْهُ لِصَلَاحِ الْعَامَّةِ

(وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ) ابْنُ بَشِيرٍ: لَا خِلَافَ أَنَّ الْمَشْرُوعَ لِلْخَطِيبِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَقْصُورَةِ (لَا صُعُودِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى النَّاسِ إذَا رَقِيَ الْمِنْبَرَ

ابْنُ يُونُسَ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَسَوَاءٌ كَانَ كَمَا دَخَلَ، أَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَرْكَعُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَرْكَعُ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ (وَجُلُوسُهُ أَوَّلًا) اُنْظُرْ هَذَا، وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ جُلُوسَ الْخَطِيبِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ لِمَحَلِّهَا لِيُؤَذَّنَ لَهَا سُنَّةٌ

وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّهُ وَاجِبٌ

(وَبَيْنَهُمَا) اُنْظُرْ هَذَا أَيْضًا قَالَ الْبَاجِيُّ: يُتَّفَقُ عَلَى أَنَّ جُلُوسَ الْخَطِيبِ بَيْنَ خُطْبَتَيْهِ سُنَّةٌ

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إنَّهُ فَرْضٌ

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت