فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 3712

أَخَّرَ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الْجُمُعَةَ بِهِمْ مَا لَمْ تَغِبْ الشَّمْسُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدْرِكُ بَعْضَ الْعَصْرِ إلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ.

(وَهَلْ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ وَصُحِّحَ أَوْ لَا: رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا) ابْنُ رُشْدٍ: اُخْتُلِفَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ فَقِيلَ مَا بَقِيَ لِلْعَصْرِ رَكْعَةٌ إلَى الْغُرُوبِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَسَمِعَهُ عِيسَى، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَغْرُبْ الشَّمْسُ، رَوَاهُ مُطَرِّفٌ، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمُدَوَّنَةِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ.

(بِاسْتِيطَانِ بَلَدٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: مِنْ شُرُوطِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ مَوْضِعُ اسْتِيطَانٍ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِصْرًا بَلْ يُجَمِّعُ فِي الْقُرَى إذَا أَمْكَنَ فِيهَا مُدَاوَمَةُ الثَّوَاءِ، وَاسْتَغْنَوْا عَنْ غَيْرِهِمْ وَحَصَلَتْ بِجَمَاعَتِهِمْ إقَامَةُ أُبَّهَةِ الْإِسْلَامِ

وَأَسْقَطَهَا سَحْنُونَ عَنْ أَهْلِ الْمُنَسْتِيرِ وَأَنْكَرَ ابْنُهُ إقَامَتَهَا

ابْنُ طَالِبٍ: باولج.

اللَّخْمِيِّ: أُخْبِرْتُ بِأَنَّ بِهَا عَشَرَةَ مَسَاجِدَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت