فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 3712

الْمَرْأَةِ وَلَا إقَامَةَ، وَإِنْ أَقَامَتْ فَحَسَنٌ (وَلْيُقَمْ مَعَهَا، أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ مَالِكٌ: يَنْتَظِرُ الْإِمَامُ بَعْدَ تَمَامِ الْإِقَامَةِ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ، وَلَيْسَ فِي سُرْعَانِ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَقْتٌ، وَذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت