فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 3712

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: أَجَازَ مَالِكٌ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَفِي الْحَمَّامِ إذَا كَانَ مَوْضِعُهُ طَاهِرًا. ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْمَقْبَرَةِ تَأْوِيلُهُ مَقْبَرَةُ الْمُشْرِكِينَ. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ غَيْرُهُ: كَانَتْ دَارِسَةً، أَوْ حَدِيثَةً لِأَنَّهَا حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

وَفِي الرِّسَالَةِ: وَنَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَقْبَرَةِ الْمُشْرِكِينَ وَكَنَائِسِهِمْ انْتَهَى

مَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِهِ الْفَتْوَى.

(وَمَزْبَلَةٍ وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجِسِ) ابْنُ يُونُسَ: نَهْيُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ النَّجِسِ. فِي الْمُدَوَّنَةِ: كَرِهَ مَالِكٌ الصَّلَاةَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ لِمَا يُصِيبُهَا مِنْ زِبْلِ الدَّوَابِّ، وَاسْتَحَبَّ أَنْ يَتَنَحَّى عَنْهَا. ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يُصَلِّي بِطَرِيقٍ فِيهِ أَرْوَاثُ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالُهَا إلَّا لِضِيقِ الْمَسْجِدِ فِي الْجُمُعَةِ.

الشَّيْخُ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَفِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ (وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ عَلَى الْأَحْسَنِ إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ بِوُجُودِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَصَلَّى بِهَا فَالْمَشْهُورُ لَا يُعِيدُ إلَّا فِي الْوَقْتِ، عَامِدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، نَظَرًا إلَى الْأَصْلِ لَا إلَى الْغَالِبِ.

(وَكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ وَلَمْ تُعَدْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: كَرِهَ مَالِكٌ الصَّلَاةَ فِي الْكَنَائِسِ لِنَجَاسَتِهَا وَلِلصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا وَلَا يَنْزِلُ بِهَا إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَيَبْسُطُ فِيهَا ثَوْبًا طَاهِرًا. ابْنُ رُشْدٍ: فَإِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت