فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 3712

صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ وَبِأَكْثَرِهِ جِرَاحَاتٌ غَسَلَ فِي الْجَنَابَةِ مَا صَحَّ مِنْ بَدَنِهِ وَمَسَحَ عَلَى جِرَاحِهِ بِالْمَاءِ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَعَلَى عَصَائِبِهَا (وَإِلَّا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ كَأَنْ قَلَّ جِدًّا كَيَدٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ غَمَرَتْ الْجِرَاحُ جَسَدَهُ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا يَدٌ أَوْ رِجْلٌ تَيَمَّمَ (وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَهُ) ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَوْ غَسَلَ وَمَسَحَ لَمْ يُجْزِهِ كَوَاجِدِ مَاءٍ لَا يَكْفِيهِ غَسْلُ وَمَسْحُ الْبَاقِي، وَرَدَّهُ ابْنُ مُحْرِزٍ بِأَنَّ مَسْحَ الْجَرِيحِ مَشْرُوعٌ.

(وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا وَهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ تَرَكَهَا وَتَوَضَّأَ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الْمَأْلُومُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْهُ مُبَاشَرَةُ السَّاتِرِ بِالْمَاءِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعْصِبَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَيَغْسِلُ مَا صَحَّ وَيَتْرُكُ مَا لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ لِلتَّيَمُّمِ لَصَلَّى بِطَهَارَةٍ نَاقِصَةٍ، وَإِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت