فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 3712

سُمِعَ أَشْهَبُ يَسْأَلُ مَنْ يَلِيهِ وَمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يُعْطِيهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الرُّفْقَةِ يَسْأَلُهُمْ وَلَكِنْ يَسْأَلُ مَنْ يَلِيهِ وَيَرْجُو ذَلِكَ مِنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ فَلَا يَسْأَلُهُمْ. ابْنُ رُشْدٍ: وَلَوْ تَرَكَ طَلَبَ الْمَاءِ عِنْدَ مَنْ يَلِيهِ مِمَّنْ يَرْجُو وُجُودَهُ عِنْدَهُ وَيَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ إيَّاهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَعَادَ أَبَدًا.

(وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: مَنْوِيُّ التَّيَمُّمِ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ لَا رَفْعُ الْحَدَثِ عَلَى الْمَعْرُوفِ.

(وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إنْ كَانَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ تَيَمَّمَ لِلْفَرِيضَةِ وَصَلَّى ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا أَعَادَ التَّيَمُّمَ وَأَعَادَ الْفَرِيضَةَ.

قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: أَبَدًا، ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا أَصْوَبُ فَكَمَا لَا يُجْزِئُ الْوُضُوءُ عَنْ الْغُسْلِ فَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ بَدَلُهُ عَنْ بَدَلِ الْغُسْلِ. ابْنُ رُشْدٍ: وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ لِابْنِ يُونُسَ عِنْدَ قَوْلِهِ:"وَغَسْلُ الْوُضُوءِ عَنْ غَسْلِ مَحَلِّهِ". (وَلَوْ تَكَرَّرَتْ) اللَّخْمِيِّ: لَوْ نَوَى الْجَنَابَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت