فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 3712

الْقَائِلَ لَا يَتَيَمَّمُ الْعَاصِي: أَنْ لَا يَمْسَحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ إنْ انْكَسَرَ وَلَا يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ وَإِنْ خَافَ الْمَوْتَ، اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ:"وَعِصْيَانٌ بِلُبْسِهِ".

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: غَيْرُ وَاجِبٍ حَمْلُ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ.

وَقَالَ الْبَاجِيُّ: يَجُوزُ السَّفَرُ فِي طَرِيقٍ يَتَيَقَّنُ فِيهِ عَدَمَ الْمَاءِ طَلَبًا لِمَالٍ وَرَعْيِ الْمَوَاشِي، وَيَجُوزُ لَهُ الْمُقَامُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَنَحْوِ هَذَا فِي الْإِكْمَالِ فَانْظُرْهُ.

(لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَتَيَمَّمُ الْمُسَافِرُ وَلَوْ لِنَفْلٍ أَوْ مَسِّ مُصْحَفٍ، وَمَنَعَهُ ابْنُ أَبِي مَسْلَمَةَ لِغَيْرِ الْفَرْضِ. الْمَازِرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ: وَالْمَرِيضُ كَذَلِكَ.

(وَحَاضِرٌ صَحَّ لِجِنَازَةٍ إنْ تَعَيَّنَتْ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْجِنَازَةُ الْمُتَعَيِّنَةُ. قَالَ الْقَاضِي: كَفَرْضٍ (وَفَرْضٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت