فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 3712

ابْنُ شَاسٍ: لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ لَنَجَّزَ عَلَيْهَا الظِّهَارَ كَالطَّلَاقِ، وَقِيلَ يَتَأَجَّلُ. (وَبِوَقْتٍ تَأَبَّدَ) قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي الْيَوْمَ أَوْ هَذَا الشَّهْرَ أَوْ هَذِهِ السَّاعَةَ فَهُوَ مُظَاهِرٌ مِنْهَا وَإِنْ مَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ، وَلَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ لِأَنَّ الظِّهَارَ قَدْ لَزِمَهُ بِاللَّفْظَةِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ هَذِهِ السَّاعَةَ كَانَتْ طَالِقًا أَبَدًا (أَوْ بِعَدَمِ زَوَاجٍ فَعِنْدَ الْيَأْسِ أَوْ الْعَزِيمَةِ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ الْيَأْسِ أَوْ الْعَزِيمَةِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: قَبِلَ هَذَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا أَعْرِفُهُ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ خِلَافُهُ. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا، حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ وَإِلَّا دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: مَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي الْيَوْمَ مُظَاهِرٌ كَمَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ فَحَمْلُ الظِّهَارِ كَالطَّلَاقِ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت