٥٢ - حدثنا عاصم، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، قال: سمعت أبي يُحدِّث عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ١﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ١﴾، قال: فرُبما كان يوم جمعة، ويوم عيد فيقرأ فيهما بهما جميعًا⁽١⁾.
٥٣ - حدثنا عاصم، ثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عامر بن عامر بن ربيعة يُحدِّث، عن أبيه: أن امرأة تزوجت رجلًا من بني فزارة، على نعلين [١٠١/أ] رُفِعَتْ إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: «رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟». قالت: نعم. فأجازه⁽٢⁾.
٥٤ - حدثنا عاصم، ثنا شعبة، قال: قتادة أنبأني عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرجل لامرأته أنت عليَّ حرام، قال: هي يمين⁽٣⁾.
--------------------
(١) رواه أحمد (١٨٣٨٧) ، ومسلم (٨٧٨) .
(٢) رواه أحمد (١٥٦٧٦ و١٥٦٧٩) ، والترمذي (١١١٣) ، وقال: وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.اهـ.
(٣) رواه بنحوه البخاري (٤٩١١) ، ومسلم (١٤٧٣) ، وعبد الرزاق (١١٣٦٣) ، وابن أبي شيبة (١٨٤٩٩) . وفي هذه المسألة اختلاف بين السلف وأقوال كثيرة أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى نحو خمسة عشر قولًا. انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٧٧) .