ذوي الأرحام.
3 -وصنف يكون كذلك في درجة الأبوة، مثل الأب مع الأم بشرط انفرادهما في الإرث، وخلوهما من الفرع الوارث المذكر والمؤنث)، ومن عدد من الأخوة (اثنين فصاعدًا) ، فيكون للأب في هذه الحالة مثلي ما للأنثى. قال تعالى: (( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) ) [النساء/11] (( أي وللأب الثلثان الباقيان ) ).
4 -وصنف يكون في الزوجية، بشرط موت أحدهما والميراث من تركته فالزوج يأخذ من تركة الزوجة المتوفاة قبله مثلي ما تأخذه من تركته إذا مات قبلها، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها النصف، وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع، والزوجة على النصف من ذلك، فإذا مات ولم يكن له فرع وارث، أخذت الربع وهو نصف النصف، وإذا كان له فرع وارث أخذت الثمن وهو نصف الربع.
* حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر:
قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، و لكن الأمثلة تشهد لذلك فمنها:
1 -فلو مات رجل عن: زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق.
لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهمًا، وللأم أربعة، وللأخ الشقيق خمسة أسهم، وتحجب الأختين لأم بالبنت.
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق. وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب، أو أخ لأب، أو عم شقيق، أو عم لأب.
فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة.
2 -ولو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة.
فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل، أو أخت شقيقة أو لأب، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم.
3 -ولو ماتت امرأة عن: زوج، ابنتي ابن، ابن ابن ابن.