وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قومًا معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل، فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير، وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم." (الفتاوى 12/488-489) وأخبر شيخ الإسلام أنهم ربما كانوا معذورين بجهلهم في ذلك أو عدم وصول المعنى الصحيح لهم، أو تأويلهم الخاطئ لنصوص القرآن والسنة، وقال:"
"وأيضًا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، ولبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة."