فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 14

قد تشتري حاجة ويقال لك معها كفالة سنة ، النبي يقول لا بيع وشرط ، يشترط في بيع هذه الحالة أن تضمن الشركة المقدمة أن تقدم كفالة سنة ، فمثلًا بالسيارات يعطون كفالة سنة أو خمسين ألف كيلومتر ، دون خمسين ألف كيلو متر مضمون تصليحها على حساب الشركة أو سنتين ، هذا صار بيع وشرط ، لكن صار في منافسة في البيع ، فهذه الشركة تقدم ضمانة للمشتري أن أي عطب يصيب المركبة دون الخمسين ألف كيلومتر أو قبل سنتين فالتصليح على حساب الشركة ، هذا عرف جرى العمل به وهو مقبول .

أحيانًا تشتري قماشًا ليخيطه لك الخياط ، صار بيع وشرط ، تشتري قمحًا ليطحنه لك الطحان، تشتري طحينًا ليخبزه لك الخباز ، فإذا اشتريت شيئًا وشرط خبزه أو خياطته هذا صار بيعًا وشرطًا ، فهذه الأعراف تجيز مخالفة الأحكام الفقهية .

نحن عندنا قاعدة أساسية في الفقه: لا يجوز أن تأخذ أجرًا على طاعة ولا على واجب ، فأنت حينما تقرأ القرآن أو تعلم القرآن فهذا واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

………… (صحيح البخاري 4639)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت