عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم حلق الشارب
س- أرجو ذكر أحاديث قال فيها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن من حلق اللحية فهو فاسق وهل يجوز حلق الشارب نهائيًا ؟
ج- حلق اللحية حرام وفاعله فاسق لمخالفته للأحاديث الأمرة بتوفيرها وإعفائها وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها:
حلق اللحية حرام لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفووا الشوارب ) , ولما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال: ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ) , والإصرار على حلقها من الكبائر ، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني .
وأما حلق الشارب فلم يثبت عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم ، إنما ثبت عنهم الحث على قصه وإحفائه ، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمي والافتاء فتوى في ذلك رقم 1954 .
اللجنة الدائمة
حلق اللحية
حلق اللحية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد: