فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 66

ج- تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز ، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جئ بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم , وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أذهبوا به إلى بعض نسائه فتغيره بشيء( وجنبوه السواد ) ))رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وفي رواية لأحمد قال صلى الله عليه وسلم:"لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه"تكرمه لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضًا فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: ( غيروها وجنوبه السواد ) , وقال صلى الله عليه وسلم: ( أن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ) رواه أحمد وأبو دواود النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي ، وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع إلا أن حلق اللحية أشد منعًا من صبغها بالسواد .

والله الموفق ، وصلى الله علية محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة

صبغ اللحية بالسواد لا يجوز

س- ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود ، وما حكم من يفعل ذلك ؟

ج- لا يجوز صبغ الشيب ، سواء في الرأس أو اللحية ، بالصبغ الأسود لأنه ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك ، ويشرع تغييره بغير الأسود كالاحمر والاصفر ، وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم: ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقوله ، صلى الله عليه وسلم: ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والله ولي التوفيق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت